فتاوى الشيخ

ياشيخ هذا قرض مواد انشائية وليس رهن ولا يستلم المبلغ كاملا بيده وإنما يسلم الي التاجر في حال الشراء؟

quote
إذا كان الحالة أن البنك أقرض المالك مبلغا وحجز ٣٠٠٠٠ لايسلمه إياه فلا زكاة فيه من أراد الترميم فإنه يسلم شيكاً لبنك الائتمان قدره ٣٠٠٠٠ دك ، فهذا عليه زكاة
quote

فتاوى أخرى

قال الله(يفتنون في كل عام) في الفتنة(عام)؟

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

ما صحة حديث: (من بكر وابتكر وغسل واغتسل... له بكل خطوة صيام سنة وقيامها

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

نسمع ( الفرد ) هل اسم نثبته لله عز وجل?

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

ما مقدار كفارة اليمين....ما مقدار اطعام العشرة مساكين؟

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

ماصحة حلق المولود .. وتجميع شعره ووزنه واخراج وزنه ذهب للفقراء؟

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

هل يجوز استخدام قرقاشة الصغار؟

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025