فتاوى الشيخ

ياشيخ هذا قرض مواد انشائية وليس رهن ولا يستلم المبلغ كاملا بيده وإنما يسلم الي التاجر في حال الشراء؟

quote
إذا كان الحالة أن البنك أقرض المالك مبلغا وحجز ٣٠٠٠٠ لايسلمه إياه فلا زكاة فيه من أراد الترميم فإنه يسلم شيكاً لبنك الائتمان قدره ٣٠٠٠٠ دك ، فهذا عليه زكاة
quote

فتاوى أخرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قراءة سورة البقره في اليوم على اجزاء له نفس الفضل ام يجب قراءتها كاملة في ج...

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

لدي حساب توفير واجمع فيه واسحب منه و أخرج زكاتةفي رمضان على المبلغ الموجودفي النهاية،هل هذا يجوز أم من أقل مبل...

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

حكم تداول العملات الفوركس؟

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

ما حكم زكاة الذهب الملبوس الشخصي؟

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025

هل المال المدخر لشراء منزل تجب عليه الزكاة؟

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2025