الرد على المتروك (المقال الخامس)
مشاركة على
الرد على المتروك (المقال الخامس)
اتفاق المذاهب على حرمة التمسح بالقبور
1- قال مالك: (يدنو ويسلم، ولا يمس القبر بيده). [الشفا لعياض (2/85)].
2- وفي الفتاوى الهندية الحنفية: (يدنو من القبر ثلاثة أذرع أو أربعة، ولا يدنو أكثر من ذلك) (1/265).
3- الغزالي: هي عبادة النصارى. قال الغزالي: (مس المشاهد وتقبيلها عبادة النصارى واليهود). [الإحياء (1/271)]. وقال في القبر النبوي الشريف: (ليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله، بل الوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام). [الإحياء (1/259)].
4- النووي: من محدثات العوام وجهالاتهم.
قال الإمام النووي: (لا يجوز أن يطاف بقبره r ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبر، قاله الحليمي وغيره. ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبتعد عنه... هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم، ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله ما معناه: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهله وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء، وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب؟!). [مناسك الحج (2/68)].
5- الهيتمي: من الكبائر.
قال ابن حجر الهيتمي: (الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثاناً والطواف بها واستلامها والصلاة إليها). [الزواجر (1/148)].
6- ابن الحاج المالكي: سبب عبادة الجاهلية للأصنام.
جاء في كتاب الإبداع للشيخ الأزهري علي محفوظ رحمه الله تعالى: (ومن البدع السيئة الطواف حول الأضرحة فإنه لن يعهد عبادة إلا بالبيت، وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود. قال في المدخل: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم ويقصدون به التبرك وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما هو بالإتباع له r، وما كان سبب عبادة جاهلية للأصنام إلا من هذا الباب). [ الإبداع(191)].
7- السيوطي الشافعي: من البدع ولا يحل.
قال السيوطي: (ومن البدع طوافهم بالقبر الشريف ولا يحل ذلك، وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر وتقبيلهم إياه وبالصندوق الذي عند رأس النبي r ومسحه باليد وكل ذلك منهي عنه). [الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع(185)].
8- قال الزعفراني: ذلك من البدع التي تنكر شرعاً.
وروى أنس أنه رأى رجلاً وضع يده على القبر الشريف فنهاه وقال: ما كنا نعرف هذا. أي الدنو منه إلى هذا الحد. [الهيتمي في شرح الإيضاح (502)].
9- سيأتي النقل بإذن الله تعالى عن الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم التمسح بالقبور.
10- ذريعة إلى الشرك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأئمة الأربعة كسؤاله الاستغفار. وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك مما ليس هذا موضعه.
ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره، فظن هؤلاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثاناً حتى يفضلون تلك البقعة على المساجد، وإن بنى عليها مسجد فضلوه على المساجد التي بنيت لله، وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى البيت العتيق، إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن طريق الإسلام باتفاق المسلمين). [الرد على الاخنائي (477)].
11- ابن عبدالهادي: مضاهاته بالحج.
السفر إلى القبر وشد الرحال إليه ثم الطواف به يجعله حجاً وقبلة أخرى.
قال ابن عبدالهادي: ( شد الرحال إليه لأجل تعظيمه يتضمن جعل القبر منسكاً للحج إليه كما يحج إلى البيت العتيق كما يفعله عباد القبور ولا سيما فإنهم يأتون عنده بنظير ما يأتي به الحاج من الوقوف والدعاء والتضرع، وكثير منهم يطوف بالقبر ويستلمه ويقبله ويمسح عليه، فلم يبق عليه من أعمال المناسك إلا الحلق والنحر ورمي الجمار، فإيجاب الوسيلة إلى هذا المحذور أو استحبابها من أعظم الأمور منافاة لما شرعه الله ورسوله r وقد آل الأمر بكثير من الجهال إلى النحر عند قبور من يشدون الرحال إلى قبورهم وحلق رؤوسهم عند قبورهم، وتسمية زيارتها حجاً ومناسك! وصنف فيه بعضهم كتاباً سماه (مناسك حج المشاهد) وكان سبب هذا هو الغلو الذي يظنه من قل علمه تعظيماً ولا ريب أن هذا أكره شيء إلى الرسول قصداً ووسيلة). [الصارم (289-290)].
12- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم r الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم فقال: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). فإذا كانت هذه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولامسحها باليد). [الاقتضاء (2/799-800)].