الصفحة الرئيسية أخبار فتاوي كتب مقالات صوتيات ومرئيات انشر الموقع اتصل بنا البث المباشر جوجل بلس تويتر فيس بوك
الإيلاء - الظهار - اللعان - العدة
» متون ومقالات وردود » متون » مراح السائرين » الإيلاء - الظهار - اللعان - العدة

 
تاريخ الإضافة : 2012-05-16
عدد الزيارات : 1061

(36)

الإيلاء

لغة:

- الحلف، وقيل: الامتناع باليمين (زاد المعاد 4/89)

- أصلها: ألوت وقيل آليت، والآليّة: الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه. (الراغب).

اصطلاحاً:

* قوله (فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبداً أو مدة يزيد على أربعة أشهر):

1- حلف الزوج:

أ- كأن يحلف بالله: والله، والذي نفسي بيده الخ...

تالله، بالله، وأمثال هذا الحلف.

ب- أو يحلف بما عقده لله: كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق.

2- على ترك وطئه زوجته:

- أي حلف على أن لا يطأ زوجته.

3- أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر:

- لا يسمى إيلاء إلا إذا كانت مدة الحلف تزيد على أربعة أشهر سواء بنصف يوم أو أقل أو إلى الأبد.

- لقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر).

- أي لا يحق له الزيادة في الحلف على أربعة أشهر.

- أما إن حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا تنطبق عليه أحكام الإيلاء من التخيير بين الرجوع إلى الوطء أو الطلاق.

- كما آلى النبي e من نسائه شهراً، فلم يلزمه التخيير.

قوله (فإذا طلبت الزوجة حقها في الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر):

أ- أي أن الرجوع إلى الزوجة ووطئها حق من حقوق الزوجة.

- فإن تنازلت ومددت زيادة على الأربعة أشهر، فهو لها. ولا يلزم بالتطليق.

ب- أما إذا طالبت بحق الوطء:

1- فإنه يمهل أربعة أشهر فقط من يوم الإيلاء.

2- أما بعد مضي الأربعة أشهر العربية فإنه يخير بين الوطء أو التطليق لقول الله تعالى (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم).

الفيئ: هو الوطء.

- قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، ولا يكون ما دون الجماع فيئاً. (الموسوعة 7/235)

- إذا لم يكن له عذر (الإجماع 425).

- نقل الإجماع ابن عبد البر (الاستذكار 17/101).

قوله (فإن وطئ كفر كفارة جماع):

- أي إن وطئ بعد انتهاء الأربعة أشهر وقبل حلول المدة التي آلى عليها.

- كأن يؤلي (يحلف) أن لا يطأ زوجته سنة كاملة، ثم رفع الأمر إلى القاضي، فأمره أن يطأ أهله بعد نهاية الأربعة أشهر، فقبل ذلك، فإنه يجب عليه:

1- وطؤها: للآية، ولفيئه.

2- كفارة يمين: لأنه وطئها قبل انتهاء مدة اليمين وهي سنة، فقد حنث.

2- كفارة يمين:

أ- وبه يقول جمهور العلماء:

1- لقول الله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين...) الآية.

ج- واردة في اليمين الجائز لا المحرم.

2- قول النبي e: (إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت). رواه البخاري 6619

ج- واردة في اليمين على ترك مستحب أو فعل مكروه.

3- هو قول ابن عباس. (المغني 8/534)

ج- بل ثبت عن ابن عباس الكفارة إذا فاء قبل الأربعة أشهر، فإنها يمين جائزة، فحنث فيها فإنه يكفر. (هق 7/380).

- وأما ما يزيد عن أربعة أشهر، فإنه مضت المدة فهي تطليقة.

- أي لا توجد كفارة.

- ثم ذكره المغني بصيغة (روى) بالتمريض وا لصحيح أنه خلال الأربعة أشهر.

4- قول زيد بن ثابت (المغني): (8/534)

- ضعفه بقوله (روي).

- ورد عن زيد أنها تعد تطليقة بمضي المدة (أربعة أشهر) ابن أبي شيبة (5/128) هق (7/378) لكن فيه عطاء الخراساني.

ب- قول إبراهيم النخعي والحسن البصري (عبد الرزاق 6/469)

والشافعي في القديم (تفسير ابن كثير 1/394)

1- من القرآن: قال تعالى: (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم): غفر لهم ما سلف الحلف والحنث، أي لا كفارة عليه.

2- السنة: ما رواه البخاري عن النبي e قال: من استلج في أهله بيمين، فهو أعظم إثماً ليس تغني كفر، أي اليمين المحرم.

3- التحريم يقتضي الفساد: فهي يمين محرمة لا تنعقد، فلا يسمى مخالفها حانثاً.

4- لم يثبت عن النبي e ولا عن الصحابة أنهم أمروا بكفارة.

.............................................................................................

قوله (وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر... الآية):

- إذا انتهت المدة، ولم يفء فإن الحاكم يلزمه بالطلاق.

1- لقول الله تعالى: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) أي لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر، بل لا بد أن يتلفظ الزوج بالطلاق.

2- قول ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. رواه البخاري 5291

3- عن عثمان بن عفان: نحوه، (منقطع، طاوس لم يسمع من عثمان).

4- عن عمر بن الخطاب، (منقطع، سعيد بن جبير لم يسمع من عمر).

5- عن علي بن أبي طالب:

- رواه ابن أبي شيبة والشافعي. (قال ابن حجر: سنده صحيح 9/428)

- وطريق آخر عن سعيد بن منصور. (ابن حجر، سنده صحيح)

6- عائشة رضي الله عنها:

- أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئاً حتى يوقف.

- رواه سعيد ومنصور والشافعي بسندين صحيحين (الفتح 9/429).

7- عن ثابت بن عبيد عن اثني عشر من الصحابة قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف. سنده صحيح. رواه البخاري في تاريخه.

8- وعن أبي صالح قال: سألت اثني عشر رجلاً والصحابة فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمض أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. رواه قط.

9- سلمان بن يسار: أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي e قالوا الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف. رواه القاضي (الفتح 9/429).

ملاحظة: أما ما يروي عن:

1- عمر بن الخطاب: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة. رواه 7/378 هق من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عمر.

(فهو منقطع شاذ):

1- لم يسمع ابن المسيب وأبو بكر من عمر.

2- خالف ابن إسحاق مالكاً الذي أوقفه على ابن المسيب (30)

2- عن عثمان مثله: رواه هق (7/278) عبد الرزاق (6/453-454). فيه عطاء الخراساني ضعيف، وضعفه (حم) الرواية (هق).

3- عن علي مثله، ضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (17/84)، للانقطاع (رواه الحسن البصري وقتادة عنه، والحسن لم يسمع من علي)

4- عن زيد بن ثابت منقطع، فيه عطاء الخراساني ضعيف هق (7/378)

5- عن ابن عمر مثله. رواه ابن أبي شيبة، فيه تدليسان (..... الأعمش وحبيب عن أبي ثابت) (الاستذكار 17/

6- لكنه ورد عهن ابن مسعود باختلاف الألفاظ.

7- وعن ابن عباس.

الظهار

لغة:

- مقابلة الظهر بالظهر.

- يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا، كأنه ولي كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه. (أنيس الفقهاء 162)

شرعاً:

- قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. (أنيس الفقهاء 162)

* قوله (والظهار أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور):

ألفاظ الظهار:

1- أنت علي كظهر أمي:

- هذا أصل الظهار.

- التحريم على نفسه بمثابة الأم التي هي إحدى المحارم.

2- ونحوه من ألفاظ التحريم لزوجته:

أ- التحريم مع ذكر الأم:

- كأن يقول أنت عليّ حرام كأمي.

- فحكمه: بمثابة الظهار.

البث المباشر
يمكنك متابعة البث المباشرة لدروس الشيخ عدنان عبد القادر، من خلال الموقع

لا يعمل البث إلا مع الدروس
يمكنك معرفة المزيد عن خدمة البث المباشر
إضغط هنا






من تويتر






عدد الزوار
free counters