(36)
الإيلاء
لغة:
- الحلف، وقيل: الامتناع باليمين (زاد المعاد 4/89)
- أصلها: ألوت وقيل آليت، والآليّة: الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه. (الراغب).
اصطلاحاً:
* قوله (فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبداً أو مدة يزيد على أربعة أشهر):
1- حلف الزوج:
أ- كأن يحلف بالله: والله، والذي نفسي بيده الخ...
تالله، بالله، وأمثال هذا الحلف.
ب- أو يحلف بما عقده لله: كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق.
2- على ترك وطئه زوجته:
- أي حلف على أن لا يطأ زوجته.
3- أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر:
- لا يسمى إيلاء إلا إذا كانت مدة الحلف تزيد على أربعة أشهر سواء بنصف يوم أو أقل أو إلى الأبد.
- لقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر).
- أي لا يحق له الزيادة في الحلف على أربعة أشهر.
- أما إن حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا تنطبق عليه أحكام الإيلاء من التخيير بين الرجوع إلى الوطء أو الطلاق.
- كما آلى النبي e من نسائه شهراً، فلم يلزمه التخيير.
قوله (فإذا طلبت الزوجة حقها في الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر):
أ- أي أن الرجوع إلى الزوجة ووطئها حق من حقوق الزوجة.
- فإن تنازلت ومددت زيادة على الأربعة أشهر، فهو لها. ولا يلزم بالتطليق.
ب- أما إذا طالبت بحق الوطء:
1- فإنه يمهل أربعة أشهر فقط من يوم الإيلاء.
2- أما بعد مضي الأربعة أشهر العربية فإنه يخير بين الوطء أو التطليق لقول الله تعالى (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم).
الفيئ: هو الوطء.
- قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، ولا يكون ما دون الجماع فيئاً. (الموسوعة 7/235)
- إذا لم يكن له عذر (الإجماع 425).
- نقل الإجماع ابن عبد البر (الاستذكار 17/101).
قوله (فإن وطئ كفر كفارة جماع):
- أي إن وطئ بعد انتهاء الأربعة أشهر وقبل حلول المدة التي آلى عليها.
- كأن يؤلي (يحلف) أن لا يطأ زوجته سنة كاملة، ثم رفع الأمر إلى القاضي، فأمره أن يطأ أهله بعد نهاية الأربعة أشهر، فقبل ذلك، فإنه يجب عليه:
1- وطؤها: للآية، ولفيئه.
2- كفارة يمين: لأنه وطئها قبل انتهاء مدة اليمين وهي سنة، فقد حنث.
2- كفارة يمين:
أ- وبه يقول جمهور العلماء:
1- لقول الله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين...) الآية.
ج- واردة في اليمين الجائز لا المحرم.
2- قول النبي e: (إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت). رواه البخاري 6619
ج- واردة في اليمين على ترك مستحب أو فعل مكروه.
3- هو قول ابن عباس. (المغني 8/534)
ج- بل ثبت عن ابن عباس الكفارة إذا فاء قبل الأربعة أشهر، فإنها يمين جائزة، فحنث فيها فإنه يكفر. (هق 7/380).
- وأما ما يزيد عن أربعة أشهر، فإنه مضت المدة فهي تطليقة.
- أي لا توجد كفارة.
- ثم ذكره المغني بصيغة (روى) بالتمريض وا لصحيح أنه خلال الأربعة أشهر.
4- قول زيد بن ثابت (المغني): (8/534)
- ضعفه بقوله (روي).
- ورد عن زيد أنها تعد تطليقة بمضي المدة (أربعة أشهر) ابن أبي شيبة (5/128) هق (7/378) لكن فيه عطاء الخراساني.
ب- قول إبراهيم النخعي والحسن البصري (عبد الرزاق 6/469)
والشافعي في القديم (تفسير ابن كثير 1/394)
1- من القرآن: قال تعالى: (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم): غفر لهم ما سلف الحلف والحنث، أي لا كفارة عليه.
2- السنة: ما رواه البخاري عن النبي e قال: من استلج في أهله بيمين، فهو أعظم إثماً ليس تغني كفر، أي اليمين المحرم.
3- التحريم يقتضي الفساد: فهي يمين محرمة لا تنعقد، فلا يسمى مخالفها حانثاً.
4- لم يثبت عن النبي e ولا عن الصحابة أنهم أمروا بكفارة.
.............................................................................................
قوله (وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر... الآية):
- إذا انتهت المدة، ولم يفء فإن الحاكم يلزمه بالطلاق.
1- لقول الله تعالى: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) أي لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر، بل لا بد أن يتلفظ الزوج بالطلاق.
2- قول ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. رواه البخاري 5291
3- عن عثمان بن عفان: نحوه، (منقطع، طاوس لم يسمع من عثمان).
4- عن عمر بن الخطاب، (منقطع، سعيد بن جبير لم يسمع من عمر).
5- عن علي بن أبي طالب:
- رواه ابن أبي شيبة والشافعي. (قال ابن حجر: سنده صحيح 9/428)
- وطريق آخر عن سعيد بن منصور. (ابن حجر، سنده صحيح)
6- عائشة رضي الله عنها:
- أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئاً حتى يوقف.
- رواه سعيد ومنصور والشافعي بسندين صحيحين (الفتح 9/429).
7- عن ثابت بن عبيد عن اثني عشر من الصحابة قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف. سنده صحيح. رواه البخاري في تاريخه.
8- وعن أبي صالح قال: سألت اثني عشر رجلاً والصحابة فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمض أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. رواه قط.
9- سلمان بن يسار: أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي e قالوا الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف. رواه القاضي (الفتح 9/429).
ملاحظة: أما ما يروي عن:
1- عمر بن الخطاب: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة. رواه 7/378 هق من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عمر.
(فهو منقطع شاذ):
1- لم يسمع ابن المسيب وأبو بكر من عمر.
2- خالف ابن إسحاق مالكاً الذي أوقفه على ابن المسيب (30)
2- عن عثمان مثله: رواه هق (7/278) عبد الرزاق (6/453-454). فيه عطاء الخراساني ضعيف، وضعفه (حم) الرواية (هق).
3- عن علي مثله، ضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (17/84)، للانقطاع (رواه الحسن البصري وقتادة عنه، والحسن لم يسمع من علي)
4- عن زيد بن ثابت منقطع، فيه عطاء الخراساني ضعيف هق (7/378)
5- عن ابن عمر مثله. رواه ابن أبي شيبة، فيه تدليسان (..... الأعمش وحبيب عن أبي ثابت) (الاستذكار 17/
6- لكنه ورد عهن ابن مسعود باختلاف الألفاظ.
7- وعن ابن عباس.
الظهار
لغة:
- مقابلة الظهر بالظهر.
- يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا، كأنه ولي كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه. (أنيس الفقهاء 162)
شرعاً:
- قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. (أنيس الفقهاء 162)
* قوله (والظهار أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور):
ألفاظ الظهار:
1- أنت علي كظهر أمي:
- هذا أصل الظهار.
- التحريم على نفسه بمثابة الأم التي هي إحدى المحارم.
2- ونحوه من ألفاظ التحريم لزوجته:
أ- التحريم مع ذكر الأم:
- كأن يقول أنت عليّ حرام كأمي.
- فحكمه: بمثابة الظهار.
لا يعمل البث إلا مع الدروس
يمكنك معرفة المزيد عن خدمة البث المباشر
إضغط هنا